رووداو ديجيتال
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على متهم مطلوب، بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.
وذكرت مديرية الاستخبارات والأمن في بيان، الجمعة (6 تشرين الثاني 2026)، أن العملية استندت إلى "معلومات استخباراتية دقيقة"، ونُفذت بالتنسيق مع قوات الأسايش في المحافظة.
وأضاف البيان أنه تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
تنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2005 على العقوبات المترتبة على ارتكاب الجرائم الإرهابية وتشتمل على:
• عقوبة الإعدام: تُفرض على كل من ارتكب –بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً– أياً من الأعمال الإرهابية الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون.
• المساواة في العقوبة: يُعاقب بالعقوبة نفسها (الإعدام) كل من "المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في القانون" كفاعل أصلي.
• عقوبة السجن المؤبد: تُطبق على كل من أخفى عمداً عملاً إجرامياً أو آوى شخصاً إرهابياً بقصد التستر.


.webp&w=3840&q=75)
