رووداو ديجيتال
أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بـ السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة. وذلك في إطار حملة قضائية مشددة تشهدها المحافظة لمكافحة شبكات ترويج السموم.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الأحد (22 شباط 2026)، إن المدان ضُبط بحوزته "2 كيلو غرام و550 غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".
وأضاف أن الحكم صدر وفقاً "المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
يُذكر أن القضاء العراقي صعد من وتيرة الأحكام "الرادعة" مؤخراً، حيث تراوحت الأحكام في كربلاء بين السجن لمدة 15 سنة والمؤبد، وحتى الإعدام في حالات الاستيراد الدولي للمخدرات.
وتُفرق القوانين العراقية بصرامة بين "المروّج" و"المتعاطي" ضمن قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، حيث تهدف العقوبات إلى استئصال شبكات التجارة مع منح فرصة للعلاج للمدمنين.
ووفقاً للمادة 28 يُعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين ولا تزيد على 30 مليون دينار كل من حاز أو اشترى أو باع مواد مخدرة بقصد المتاجرة بها.وتصل العقوبة إلى الإعدام (المادة 27) إذا كان الجاني جزءاً من عصابة دولية أو قام باستيراد المواد المخدرة من الخارج.
أما المادة 32فتنص على معاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد على 10 ملايين دينار لكل من حاز أو اشترى مواد مخدرة بقصد التعاطي الشخصي.
وفي المادة 40 لا تُقام الدعوى الجزائية ضد من يتقدم من المتعاطين من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة، حيث يتم التعامل معه كمريض وليس كمجرم.



